يضاهي ذلك من الأوصاف التي تشمئز النفوس من سماعها. قالوا: ولا سبب للرد إلا أنه لا مناسبة فيه. وما عبر عنه بالشبه على هذا الحد، فإن ظهر منه فقهٌ، فهو المناسب، وهو مقبول. قالوا: وإذا وجب الرد في البعض، ولم يدرك فرق، لزم الرد في الجميع.

وأما الإمام، فإنه قد فصل، فقبل بعضًا ورد بعضًا. وهذا الفرق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015