يرجع إلى المعنى تارة، وإلى الشبه أخرى، فلم ير عده لذلك.
وأما تقاسيم ما يعلم من الأقيسة وما يظن، فلا يرشد العقل إلى ذلك أصلًا، وإنما يرشد إليه استقراء الشريعة، ومعرفة قصد الشارع إلى المعنى المجرد. والعلم بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع، مع القطع بحصر الفوارق، والالتفات إلى عادة الشرع في المقبول والمردود. هذا الطرق المفضي إلى ذلك.
وقد يعلم بالضرورة من الشريعة الإعراض عن الفروق، والقصد إلى بعض المعاني، وقد يعلم ذلك بنوع تأمل، وقد يذكر ذلك ظنًا في القسمين جميعًا.