الخاصية، ما يمنع من [شدة] النبيذ. قال: وهذا كلام واقع في مدافعة القياس.
والجواب: أن خاصية المحل، قد يعلم ضرورة سقوطها، كقوله: (أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه). إذ يعلم أن المرأة في معناه. وقوله: (من أعتق شركًا له في عبد قوم عليه الباقي). فالأمة في معناه، لأنا عرفنا بتفحص أحكام العتق والبيع، [وبمجموع أمارات وتكريرات ألفاظ وقرائن، أنه لا مدخل للأنوثة في العتق والبيع]. وقد يظن ذلك [ظنًا] تسكن النفس إليه.
فإذا ثبت في الشرع أن الظن كالعلم فيما يتعلق بالعمل في مسائل الفروع،