وبهذا الاعتبار تقول الفقهاء: المسائل تنقسم إلى توقيفية وقياسية، وإن كان بعض المسائل لا يرجع إلى أصل. هذا تجوزٌ منهم، مشهورٌ في عرفهم.
وأما ما ذكره الإمام، فلم يطلقه علماء الشريعة على حال. هذا منتهى الكلام على حد القياس، وبيان المقالات فيه. ولنذكر مقدمة في حصر [مجاري] الاجتهاد في مناط الحكم، حتى يعرف موضع الخلاف من محل الاتفاق.
فنقول: الاجتهاد في مناطق الحكم، يكون في تحقيقه، أو في تنقيحه، أو في تخريجه.
القسم الأول: في تحقيق المناط. ومعناه: أن يثبت مناط الحكم بالنص أو الإجماع، وإنما يبقى على الناظر الاجتهاد في التعيين. فلا خلاف بين الأمة في قبوله، ووجوب المصير إ ليه، وهو ضرورة كل شريعة، إذ التنصيص على آحاد الوقائع غير ممكن.