فقوله: في إثبات حكم لهما بجامع يجمع بينهما، أي الإثبات بالجامع.

ولكن هذا فيه نظر يتعلق بأن حكم الأصل، هل يضاف إلى النص أو إلى العلة؟

فالصحيح من مذهب مالك [رحمه الله]، وهو مذهب الشافعي، أنه يضاف إلى العلة. لا جرم إذا استنبط من محل عمومٍ علةً خاصةً، تخصص حكم الأصل. وهو بمثابة [ما] إذا استنبط الإسكار من آية تحريم الخمر، اقتضى هذا أنه لا يحرم إلا المقدار المسكر، وهو قول أبي حنيفة في النبيذ، بناءً منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015