إكمال النظر، وإنهاء البحث نهايته في الدليل، وإن لم يترتب عليه إلا حكم واحد. فليس كثرة الفوائد [بالتي] تستدعي مزيد البحث، ولا قلتها [بالتي] تقتضي تسهيل الأمر في الاجتهاد. هذا عام في الشرع، بل لابد في كل مسألة من إنهاء النظر نهايته، فإن حصل بسط، فذلك لاتساع الأبواب وكثرة المنظور فيه. هذا هو التحقيق. [والله المستعان].
قال الإمام: (القول في ماهية القياس) إلى قوله (إلى غير ذلك مما لا نرى التطويل بذكره). قال الشيخ: قد تكلمنا على الحدود فيما سبق، وبينا انقسامها إلى النفسي وغيره، وحققنا أن النفسي إنما يتصور مما تركب من