الأحكام إلا ويتقابل فيه نفي وإثبات، ثم النهاية تنتفي عن أحد المتقابلين، فينتظم من ذلك الحكم في النفي والإثبات جميعًا. واستدل القاضي بأنه لم ينقل عن واحد من الماضين أنه [توقف] في مسألة، بناء على أنه لا حكم فيها، فعلم من هذه الجهة، أن جميع الوقائع فيها أحكام ثابتة. قال: والمسترسل (2/ ب) عليها هو القياس. وهذا الكلام مشكل كله.

أما كونه يدعي على أهل الإجماع أنهم اعتقدوا تعميم [الأحكام] لجميع المسائل، فهذا لم ينقل صريحًا، والاستقراء لا يرشد إليه. وقد نقل عن جماعة من الأولين التوقف في الحكم، ولم يقولوا إن ذلك لقصورٍ منا، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015