بعد أن مات بعض من كان حيا وقت نزول الآية.
وكان يلزم أيضًا عليه أن من تجدد بعد نزول الآية، وبلغ مبلغ الاجتهاد، أن لا يلتفت إليه في إجماع، ولا في خلاف. وهم لا يقولون ذلك، بل اعترفوا بأن الميت بعد النزول، وقبل موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا يضر في انعقاد الإجماع. وكذلك يعتبر من حدث بعد النزول وبلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة.
الشبهة (179/ب) الثانية: قالوا: الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين، والذين ماتوا لم يخرجوا من الأمة، بدليل ما لو قالوا قولا ثم ماتوا، فإنهم بموتهم لم يخرجوا من الأمة. فإجماع التابعين بعدهم، لا يكون إجماع جميع الأمة، بل إجماع البعض، فلا تكون فيه حجة. فإذا كان الخلاف يدفع الإجماع، فالوفاق مشترط، ولم يوجد الوفاق.
قالوا: وقياس هذا أيضًا يقتضي ألا يثبت نعت الكلية للصحابة، ولكن لو قيل بذلك، لم ينتفع بالإجماع بحال. فأثبتنا إجماع الصحابة حجة، ولم يثبت ما زاد عليه. وإلا فلولا ذلك، لكنا ننتظر لحوق التابعين أيضًا. وهذا يفضي إلى أن لا يكون إلا في القيامة. هذا خيالهم، وهو باطل على القطع بأوجه:
منها - أن ما ذكروه يبطل بالميت الأول من الصحابة، [لأنه] بموته لم يخرج من الأمة، ولا ينبغي أن ينعقد إجماع بعده.
وأيضا - فإنا نعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما أراد بعصمة الأمة التعرض لمن هلك