قال: وهذا بمثابة ما لو عمل بالمنسوخ بعد (177/أ) نزول الناسخ من لم يعلم بالناسخ، لا لتفريط من قبله، فإنه يكون محقا في عمله. فإذا بلغه الناسخ، حرم عليه العمل.
وهذا القول الضعيف، لأنه يفضي إلى أن تصح مخالفة الإجماع، ويقال: كان ذلك الذي اتفقوا عليه حقا، وقد صار تركه حقا، وكان يجوز للتابعين أن يروا خلاف رأيهم، ولا يكون الإجماع حجة على الدوام. فالصواب التمسك بالوجهين السابقين، وهما: إما الاستحالة، أو تعين سقوط العمل بالرواية. والله تعالى هو المعين، وبه الحول والقوة.
قال الإمام: (مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل، ولم يصدر [منهم] قول) إلى قوله (ثبت ما دلت عليه القرينة). قال الشيخ: ما ذكره القاضي غامض. فإنه قال: اتفاق أهل الإجماع على فعل يبعد تصويره، فإنهم لا