فيه. ولكن هذا يفضي إلى مخالفة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزال طائفة على الحق).
فإذا أجمع التابعون على خلاف ما قاله الصحابة، فقد تعين الحق بإجماع، فيكون التابعون على خلاف الحق، فيزول قوله: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق). إلا أن يقال: هذا من أخبار الآحاد، فلا يحصل علما، أو يقدر أن المراد: لا يزال قول هو حق ثابت إلى قيام الساعة. وهذا بعيد عن ظاهر الخبر. والطائفة جماعة، ولهذا قال: (لا يضرهم خلاف من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله وهم ظاهرون). فهذا ما في المسألة من الإشكال والغموض.
فإن قيل: فلو أجمع العلماء على أمر، ثم تذكر منهم واحد حديثا، وتحقق أنه سمعه من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأنسي ذكره وقت الحكم، وعرف أن القوم، لو علموه، لما أفتوا بما أفتوا به، فهل يجوز أن يرجعوا إليه، أو لا يرجعوا؟ فإن لم يرجعوا، كانوا مخالفين، لا سيما الذي سمع الخبر وعلمه، فكيف يستمر على حكم مستند إلى رأيه، والسنة عنده على نقيضه؟ وإن رجع إلى مقتضى الخبر، فكيف يصح الرجوع عن أمر أجمعت عليه الأمة، وتعين الحق فيه؟
وهذا سؤال غامض. ولهذا السر اشترط بعض العلماء انقراض العصر،