طول الزمان) إلى آخر المسألة. قال الشيخ: اختلف الناس في هذه المسألة، وهي إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة.
فالذي ذهب إليه القاضي وغيره من المحققين أن القول الثاني لا يكون مهجورا. وذهب الكرخي وكثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي، وكثير من القدرية، كالجبائي وابنه إلى أن القول الآخر يكون مهجورا، وما أخذ به التابعون يكون إجماعا. والصحيح أنه لا يكون إجماعا، فإن هذا القول الذي أخذ به التابعون، ليس قول جميع الأمة، وإنما هو قول البعض. وقد أخذ به الباقون، فمذهبهم اختيار أحد القولين، فإن الذين ماتوا على ذلك المذهب هم من الأمة، فإجماع من بعدهم لا يكون إجماع جميع الأمة، بل إجماع البعض، فلا يتعين الأخذ به، ولا المصير إليه. ولو كان موت بعضهم يبطل مذهبهم، لكان موت الجميع يبطل مذاهبهم حتى يجوز إحداث خلاف ما حكموا به، وذلك ممتنع سمعا. (176/ب).