المخالفون؟ فما الذي يمنع من رجوع الواحد إلى قول الجماعة؟ وقد قيل: إن ابن عباس - رضي الله عنه - كان يبيح نكاح المتعة، وامتاز بذلك عن بقية الصحابة، واستمر على ذلك دهرا طويلا، حتى قال له علي: (إنك امرؤ تائه، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم نكاح المتعة، فرجع إليه). وكذلك ما يضاهي ذلك، فلا تحيل ذلك العادة.
وهذه المسألة قد اتخذها من يشترط انقراض العصر عمدتهم، وقالوا: لما كان إذا وقع الرجوع إلى أحد القولين، لا يلتفت إلى الخلاف السابق، ولو انقرضوا على الاختلاف، لم يكن رجوع التابعين إلى أحد القولين يقتضي منع الأخذ بالآخر، دل على أنه لا يحكم بانعقاد الإجماع، ما أمكن الرجوع من واحد من المجمعين أو من جميعهم. ونحن نقول: أما إذا رجع التابعون إلى