بشرط في الشرع، ولا عذر بعد [أن] نصب الله الأدلة القاطعة. وإذا رد الخلق في إثبات القرآن إلى النقل المتواتر، فلا التفات لوهم (159/ب) من استند لهذا الطريق.
وأما مصيره إلى تنزيل هذه المسألة منزلة الاختلاف في عدد الآي، وبيان تمام الآية، فعجيب، فإن ذلك الاختلاف ليس فيه زيادة ولا نقصان، وإنما هو راجع إلى معرفة الإعراب، بخلاف آية التسمية. فإنه إثبات مائة آية وأربع عشرة آية.
والعجب كل العجب ممن يشترط التواتر في الكلمة الواحدة، أعني في قراءة ابن مسعود (متتابعات)، ويقول: لابد أن يكون طريق إثبات القرآن التواتر، ثم يجوز إثبات هذا العدد من الآي بطريق يغلب على الظن. وهل هذا إلا عكس الحق ونقيض الصدق؟ نعوذ بالله من التعصب بخلاف الحق.
وأما قول الإمام: (إن وجوه القراءة نقلت على ألسنة القراء تواترا).