الثاني المتعلق بطلب الثالث، فيجب نقله لا بالنظر إلى افتقار المروي إليه، لكن بالإضافة إلى الحاجة إلى ذكر الخبر، ليتلقى منه حكمه.

فهذا هو الظاهر عندنا. وتوهم الإنسان أن الشيء إذا روي، فلا يزاد عليه، غلط. وهو مصير إلى إثبات مفهوم الألقاب. وقد مر في المفهوم قول بالغ. فلئن قيل: هذا من باب مفهوم العدد. قلنا: الصحيح عندنا إسقاط القول بالمفهوم، اقتصارا على طلب فوائد التخصيص.

قال الإمام: (الخبر الثاني من هذا القبيل) إلى قوله (فهذا منتهى القول في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015