الثاني - أنه كان يلزم أن يقع التجويز إذا قطع بالفهم ضرورة، مستندًا إلى قرائن الأحوال، ولا يشترط الترادف على حال. وقد جنح بعضهم إلى التعبد في الباب، تنزيلاً لألفاظ السنة منزلة ألفاظ الكتاب. وهذا يبطل بالألفاظ المترادفة التي هي محل الإجماع.
وأما ما ذكره من كون الصحابة يحضرون مجلسًا واحدًا وخطبة واحدة، ثم ينقلونها (154/ب) بالألفاظ المختلفة، فذلك إجماع منهم على جواز النقل بالمعنى. ففيه أسئلة:
أحدها - أن ذلك لا يصح عن جميع أهل الإجماع، إذ ما اجتمعوا على خطبة واحدة قط، وانفراد البعض بهذه القضية، لا يكون إجماعًا، اللهم إلا أن ينقل عنهم في وقائع متعددة، حتى يكون الذين لم يحضروا هذه الخطبة حضروا غيرها ونقلوا على المعنى.