الخلاف فقال: إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد، سقط التمسك به، ولم يجعل ذلك موضع خلاف. قال: أما إذا أنكره إنكار متوقف. قد بينا ضعفه، لأن المتوقف ليس بمنكر ولا معترف.
وقد تمسكوا بثلاثة أمور: أحدها: ما قدروه من انخرام غلبة الظن.
والثاني: القياس على الشهادة. وهذان الوجهان هما اللذان ذكرهما الإمام، وأجاب عنهما. وأمر ثالث: وهو أنهم قالوا: ليس للشيخ أن يعمل بالخبر، وهو الأصل، فكيف يعمل به غيره؟
أما الوجه الأول: وهو ادعاء فقدان غلبة الظن، فليس بصحيح، فإنه لا