الحجاج في هذا مقالة شاذة مردودة بقول السلف والخلف جميعًا، وتلك المقالة أن بعض الناس قال: إنما تقبل هذه الرواية إذا ثبت عندنا من جهة أن الراوي اجتمع بمن روى عنه ولو مرة. ولسنا نشترط أن ينقل الاجتماع في عين كل رواية، بل يكفينا مجرد الاجتماع. قال مسلم: وهذه المقالة لا أصل لها في أقوال السلف والخلف، ويقول: إن الصحابة وغيرهم قبلوا أخبار الآحاد من غير هذه الشريطة. فإذًا الأحوال في هذه المرتبة ثلاث:
الأولى - أن يتحقق الاجتماع في عين الرواية، فلا إشكال في قبول هذه الرواية.
[الثانية]- وهي في أقصى البعد منها أن يتبين أنهما لم يجتمعا (152/أ) قط، إما لتباعد الديار، أو لتراخي الأعصار، أو لغير ذلك من الأسباب. ففي هذه الصورة يتحقق الإرسال.
[الثالثة]- هي التي استنكر فيها [مسلم] المقالة، ونسب قائلها إلى الجهالة، ورد [كثير] من الأخبار الصحيحة.