قال القاضي: وأما الوجه الثاني: وهو قوله: (العدل الموثوق به إذا أرسل وعمل بمرسله العاملون قبلته) فيقال له: إن كان العمل عمل أهل الإجماع، فالاعتماد على الإجماع، وإن لم يكن على العمل إجماع، فلا التفات إليه. فهذا معترضه على الشافعي، وهو كلام بالغ.