المعدل، أو يبنى على الاكتفاء بتعديل الواحد. فإن فرع على القول باشتراط عدد المعدل، لزم رد المراسيل، إذ أقصى الأمر أن يقدر معدلا مصرحا معينا من عدله، وتعديله وحده غير مكتفى به. فلابد على هذا من رد المراسيل.
وإن فرع الأمر على الاستغناء عن ذكر الأسباب، وعلى الاكتفاء في التعديل بالأفراد، فعلى هذا يختلف العلماء. وحاصل الخلاف: أن القائل بنى الأمر على حصول ظن العدالة على الشرط الذي ذكرناه. وهو أمر معتمد حتى