المجتهدين؟ قال: هذا باطل عندنا إذا لم يغلب على ظننا، وهو صحيح عند من غلب على ظنه.
فهذا تصريح منه بأن الأنواع لا يشترط فيها العلم. ويتأتى أن يسلك طريقه في قياس الشبه، ويقال: إنما أجزنا العمل بالقياس من إجماع الصحابة، ولولا إجماعهم، لم نعمل به. فإذا لم نجد إجماعهم في قياس الشبه، قطعنا برده. هذا يلزم على طريقه.
وقد قال الإمام عنه فيما سبق: (إنه شبب بإلحاق قبول رواية الصبي بالمظنونات). وهي أيضًا نوع من الأنواع. دل ذلك على أنه وافق الناس على أنه لا يشترط العلم في الأنواع. هذا هو الصحيح.
وأما ما ذكره الإمام من (أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[كانت] تروى لهم أخبار، فيقبلها بعضهم ويردها آخرون، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء