وإنما محل الخلاف، إذا لم تعرف عادة الشخص في نفسه، هل يقال: الغالب على أهل الحديث أنهم لا يروون إلا عن العدول، فيكون هذا الراوي معدلا؟ أو يقال: قد صودف منهم من يروي عن العدل، وعن غير العدل، فلا يثبت التعديل بالتردد؟ هذا هو الموضع الذي يتصور فيه الخلاف.
والأظهر عندنا في هذا أنه تعديل عند التباس حال الراوي المخصوص، إذا الأغلب على المحدثين أنهم إذا رووا عن غير من هو من أهل الرواية، أن ينبهوا عن العلل.
هذا الترمذي وغيره كأبي داود والنسائي وغيرهم، إذا ذكروا