فأما المصير إلى الكراهة، فمخالف لمقتضى الرواية، وللدليل السابق. فلا شيء يتمسك به في هذه الصورة، وهذا من عجيب الأمور، فإنه خروج عن الدليل السابق، وعن الخبر اللاحق. ويظهر هذا عندي فيما إذا ظن المكلف الحل، وعورض بدليل يقتضي تحريما، ولم يقو المعارض على إسقاط ظنه بالكلية، فقد صار بعض الناس في مثل هذا النوع إلى الكراهة.
وهذا أصعب شيء في الفقه وأغمضه، ولا يكاد أن يكون لقائله مستند. بل كنا قد قررنا أنه لو اختلف الناس قبل هذا الناظر في الإباحة والحظر، وصار هو إلى الكراهة، لكان خارقا للإجماع. فهذه خيالات ضعيفة، لا مستند لها في الشريعة.
قال الإمام: (فإن قالوا: الأصل نقيض الفسق) إلى آخر المسألة. قال