وأما قوله: (والذي [أراه] أنه [لا يطلق القول] برد رواية المستور، بل لابد من البحث عن حاله). هذا لا خلاف فيه، ولا ذاهب يذهب إلى أنا إذا كنا على حل شيء، فروى لنا مستور تحريمه، وذلك الشيء هو بين أيدينا، فلا يحل مد اليد إليه، لعدم انكشاف حال الراوي. وكذلك في شهادة المستور. وكذلك إذا صودف خبر لم يعرف (147/ب) كونه منسوخا أم لا. فلابد من التوقف حتى ينكشف الحال. وهذا مجمع عليه. فلا معنى لإضافته ذلك إلى نفسه رأيا.