من تقبل شهادته، بشرط أيضًا أن لا يفترقوا ولا يخببوا، فلأجل الضرورة، قضى بها من قضى.
ولا ينبغي أن تجعل مظان الضرورات أصولا ترجع إليها الأحكام الكلية. وقد اختلف في قبول شهادتهم في القتل في شهادة الإناث. وتفاصيل هذه المسائل ليس من فن الأصول.
قال الإمام: (مسألة: في رواية المستور) إلى قوله (وانقلبت الإباحة [كراهة]). قال الشيخ: الناس متفقون على أن الفاسق مردود الشهادة والرواية، وقد قال الله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة}. وقال عمر - رضي الله عنه -: (لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول).