مظنون، والكلام مفروض في صبي مميز يدري ما يشهد به، مع ما عرف منه من صدق وصلاح.

[وهل] يلتفت إلى خصوصية الحال، [أو يلتفت] إلى غالب أحوال الصبيان؟ فالأكثرون على الإعراض عن الخصوصية، والالتفات إلى الأمر الكلي. وهذا لعمري هو الصواب عندنا، فإن الحكم يثبت بنص، أو قياس على منصوص، والنص والإجماع حاصلان في البالغ، والصبي بعيد التحاقه بالبالغ والتفصيل على حسب ما ذكره القاضي.

فلئن قيل: يقبل قياسًا على البالغ. قلنا: إذا أمكن الفرق، وظهر بين الفرع والأصل، (146/أ) امتنع الإلحاق، ولا يلزم من قبول الشرع قول من حرم عليه الكذب، ووعده عليه بالنار، أن يقبل قول من ليس الكذب عليه حراما.

فإن قيل: قد جرت من عادته أنه لا يكذب، والمقصود غلبة ظن الصدق. قلنا: لا التفات إلى الامتناع من الكذب من غير خوف المعصية، فإنا لو جربنا من فاسق أنه لا يكذب، تكرما وتمسكا بمكارم الأخلاق، لم تقبل روايته، إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015