توقفوا، هم بأعيانهم قبلوا قول الأحاد، ورتبوا عليها الأحكام. فلا تنزل أمورهم على انتقاض. هذا أمر يكتفى به في الجواب، ثم إلينا الخيرة إن أحببنا اقتصرنا على ذلك، وإن شئنا تعرضنا للتفصيل، وهو أحسن الأجوبة.
أما كون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توقف في خبر ذي اليدين، فقد ذكر الأصوليون له ثلاثة أوجه:
أحدها- أنه جوز الغلط عليه، لكثرة الجمع، وانفراده بالإخبار عن الجماعة، وإذا ظهرت أمارات الوهم، لم يجز العمل.
الثاني- أنه قال قولا- لو صدق فيه- لاعتقد أنه لابد من تصديق الراوي عند كثرة الجمع، وسكوت الباقين من غير بحث ولا سؤال، فيصير التصديق مع (145/أ) السكوت سنة ماضية، فحسم سبيل ذلك.
الثالث: أنه قال قولا- لو صدق فيه- لاشتغلت ذمة القوم بالصلاة وهم يسمعون، فيصير ذلك من أبواب الشهادة، فيشترط فيه العدد. وهذه الأجوبة عندي ضعيفة.