[الآية]. قالوا: والطائفة عدد قليل، لاسيما إذا كانوا بعض الفرقة، فلا يحصل العلم بقولهم. وهذا ضعيف لوجهين:
أحدهما- أنه ليس فيه إلا الإنذار، [والإنذار قد يكون بالإخبار، وقد يكون بالفتوى، فلعل المراد أراد الإنذار] بالفتوى والإرشاد دون الرواية والإخبار.
وأيضًا فإنه [لو قدرنا أنه] أوجب الإنذار، أو أنه [أوجب العمل بالفتوى]، [إلا أن] الكلام في وجوب القبول عند انفراد المخبر، هذا