وعندما ينقص العدد، يصح النسيان والكتمان، فلا [تشتهر] القضية، ولا يلزم من ذلك عدم النص بحال. وكذلك إذا حصل الإلقاء [لعدد] التواتر، ثم اتفق موت بعضهم أو نسيانه، فينقص العدد [ولا] تتواتر القضية بحال، ويجوز [عند] نقصان العدد الكتمان والنسيان جميعًا. نعم. الذي يقطع به أن القضية يوم السقيفة لم تكن مذكورة [لعدد] التواتر، [إذ] لو كان كذلك، لما تصور الكتمان مع الذكر مع العدد الكثير.