[مخبر] واحد) إلى قوله (حاملة على الكذب، رابطة له). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام يشير به إلى أنه لابد في حصول العلم بأخبار التواتر من القرينة، ولو تحدد العدد، لم يلتفت إليه. وليس كذلك، ولا خلاف [في صحة] استقلال العدد الكامل بحصول العلم، إذا وجدت بقية الشرائط، وليس العدد على انفراده مكتفى به، بل العدد مع استناد الإخبار إلى المحسوس، على حسب ما اخترناه.
[وأما] إذا حملوا على الكذب، فالعلم لا يحصل، [لا] لنقصان العدد، ولا لكونه غير مكتفى به، إلا مع [القرينة]، لكن لفوات الشرط الثاني، وهو الإخبار عن المحسوس، أو [الضروري].