وقد ساعد أهل العراق على أنه لا يحكم في الحدود بعلمه. فعلى هذا لا نسلم أن طلب التزكية لتحصيل غلبة الظن [للحاكم]، بل للتعبد الحاصل والذي يحقق ذلك أنه لو شهد من النساء عدد التواتر في غير المال، لم يقض بالشهادة، [إذا] كان ذلك المحل مما [لا] [ينفردن] [فيه بالاطلاع] عليه. وإن كان في المال، لم [تنفع شهادتهن] إلا مع اليمين عند بعض أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015