الكذب، أما إذا علم تعمدهم الكذب، فقد [فسقوا]، وهو في الترجيح والتعديل يطالب بعمله في ذلك، وقال: إن لم يقض بشهادتهم، كان ذلك إيقافا للحكم بشهادة العدول.
وقال غيره: لا يجوز الحكم [بالشهادة]، إذ علم القاضي النقيض، إذ