والنسخ لا يرد إلا على الكتاب والسنة، [ولا] ورود له على الإجماع بحال. فنذكر حقيقة النسخ وتصوره، وأنه يرجع إلى الرفع [أو البيان]، وجواز نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن، [إلى] استتمام مسائل النسخ.
وأما ما يتعلق بشرع من قبلنا، فهو يندرج عندنا تحت أقسام الأدلة، مستندا إلى الكتاب، على حسب ما بيناه. وأما الإمام فلا يعده أصلا بحال. [هذه تفاصيل] الأدلة والأحكام.
وأما معرفة جهات الاستدلال، فإنه ينقسم إلى المنظوم والمفهوم، والمعنى المعقول، وهو القياس. أما المنظوم، فإنه يرجع أربعة أنواع: إلى الظاهر (137/ أ) والمؤول، والمجمل والمبين، والأمر والنهي، والعموم والخصوص. وكل هذه الجهات لغوية محضة، ليس للعقل فيها مجال؛ [فإن] أدلة الأحكام [وضعية، والوضعي] موقوف على الاختيار، [فهي] دلالة لغوية.
وأما دلالة [المفهوم] فتشمل على جملة من الفحوى والمفهوم، وإشارة اللفظ، والضرورة والاقتضاء، وقد مرت مستقصاة. ويتصل بذلك