وقول الإمام في هذا المكان: (وهو لا يبلغ عندي في السقوط مبلغ [ما تقدم]). يشير إلى أنه ساقط سقوطا دون ذلك. والصحيح عندي أنه لا سقوط فيه بحال، وإنما يرجع في ذلك إلى طلب الدليل العاضد للتأويل، والاقتران