وقوله - عليه السلام -: ([أمرت أن] [آخذها] من أغنيائكم وأردها في فقرائكم). يشير إلى هذا المعنى. وإذا كان كذلك، [فلو تحتمت] القسمة بين الأصناف على التساوي، أفضى الأمر إلى تعبد في الصرف؛ فإنه قد يتفق [أن يكثر الفقراء ويقل] الماء، ولا يوجد الغارمون، ولا الرقاب التي تشترى للعتق، فلو صرف إلى الفقراء من ذلك المال تقديرا، وأخر الثمن للغارمين إلى وقت طريان الغارمين، والفقراء هالكون بالجوع، فلا يليق بحكمة الشريعة أن تفعل هذا، فإنهم (118/ ب) معرضون للموت، أو [للحمل] على [الأغنياء]، وفي ذلك إضرار بذوي الأموال [لا محالة]. فالذي تقتضيه حكمة الشريعة النظر في مصالح الخليقة [على] الجهة المقدرة.
وإذا ثبت ذلك، خرج الأمر عن [تعطيل] النصوص، ووقع في