سرج الدابة، وإن لم يتحتم أن يكون لها، [لكونها] تأهلت لذلك. [فهل] المراد بقوله: (الصدقات للفقراء)، أي ملكا، [أو يصح] الصرف إليهم وهم أهل ذلك؟ فإن كان المراد الملك، لزم ما قاله الشافعي. وإن كان المراد التأهل وصحة الصرف، وجب الاشتراك في صحة الصرف والتأهل، وهذا [هو] الذي نختاره نحن. فخرج الكلام بهذا التقدير عن مراتب النصوص.
[فأما] أن نقول: إنه مشترك بين الجهتين، فيفتقر إلى البيان في الجانبين، فيكون كل واحد [مفتقرا] إلى الدليل. وقد سلم ظهور ما قالوا، فتخرج المسألة عن تعطيل النصوص، وتقع في أقسام التأويلات [المقبولة] التي يفتقر من صار إليها إلى دليل يعضد به التأويل. وهذا عندنا راجع إلى ما