ثم تعرض لأمر آخر، ينحو نحو الفقه، فإن الذي ذكره [كأنه] تأويل، وصرف اللفظ عن ظاهره، إذ التقدير على ظاهر العطف لفظا [أو معنى] متأتٍ. وقد قلنا: [إنه] إذا أمكن، فهو أبلغ. فقد أشار- رحمه الله - إلى أن هذا تأويل.
ثم [أخذ] يتكلم على [ما] يعضده من الدليل فقال: (ذكر الله فرض اليدين محدودا مضبوطا، وتبين أن [حكمهما] الغسل، وذكر فرض الرأس مطلقا، وثبت أن حكمه المسح، وذكر فرض الرجلين مضبوطا محدودا، فنقول: حمل المحدود على حكم المحدود أولى من حمله على المطلق).
وهذا ضعيف بالنظر إلى الفقه، [ولا] مانع يمنع من الإطلاق في أحد