المشركين]) إلى قوله (بمجرد الاحتمال أصلا). قال الشيخ: هذا الكلام الذي أورده الإمام لازم، لا إشكال في لزومه، فإنهم حكموا ببطلان نكاح الرضيعتين، لتعذر الاستمرار في [الجمع]، ونسبة المحرم إليهما نسبة واحدة، ورد الفسخ إلي إحداهما بغير عينها متعذر، وتخصيص واحدة بالفسخ تحكم، فلم يبق إلا [إبطال] النكاحين جميعا. وهذا موجود في تلك الأنكحة إذا ادعي سبق صحتها، فلابد علي هذا من الاعتراف بالتخفيف والترخيص في أنكحة المشركين، [وأنها] جرت علي خلاف أنكحة المسلمين. وإذا ثبت التخفيف والترخيص، فلنجر الأخبار علي ظواهرها، ولا حاجة إلي هذا النوع من [التكلف] فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015