أصحاب أبي حنيفة: يبقي في القضاء والنذر علي ظاهره، ويؤول بالإضافة إلي رمضان والتطوع.
[وقول] الإمام: [إذا تعين حمل [اللفظ علي حقيقته] في بعض المسميات، تعين ذلك في سائرها]. قلنا: هذا الذي قاله لا يصح علي مذهب الشافعي، فإنه يري اللفظة إذا أطلقت، [ولها] حقيقة ومجاز، عمت بالإضافة إليها جميعا. فإذًا لا يمتنع أن يطلق اللفظ ويراد به الحقيقة والمجاز. وقد أجاز الإمام [هذا مع قرينة دالة عليه، فلا يناقض ذلك اللغة، ولا ينافي الفصاحة.