المكاتبة، فإن [النذر] والقضاء [ليس] قليلا في الشرع، كقلة الكتابة في نساء العالم، فقد قوي في تلك المسألة العموم، [وقل] (128/ أ) المنفي].
وليست هذه المسألة كذلك في القسمين معا. فهذه جهة التفاوت على رأينا.
وأما التفاوت على رأي أبي حنيفة، فإن القياس الذي عضد به التأويل في تلك المسألة يرجع إلى المعاني المناسبة، واستعمال الأقيسة في جانب العبادات الجامدة بعيد، [واللفظ] ههنا، وإن لم يكن بالغا في القوة، إلا أن الذي يقع تخصيصه به ضعيف.
وما ذهبوا إليه من كونه [تعين] بنفسه]، [فيستغني] عن النية. لا