غمض أمره، من جهة مصير الأصوليين إلى أن ألفاظ العموم ظواهر فيما زاد على أقل الجمع، وإزالة الظاهر ليست منكرة، لكن ينزل ذلك على لفظ لم يظهر منه قصد العموم. وأما إذا ظهر قصد التعميم بقرائن المقال والحال، فيمتنع (127/ ب) القصر على الأقل، إلا إذا ظهرت أيضا قرائن التنزيل على الأقل، فإنا نعقل ذلك.
وما ذكره أصحاب أبي حنيفة من القياس، لا ينزل منزلة القرائن المقترنة باللفظ المخصصة له. على أنا لا نسلم أن القياس في جانبهم خاصة، بل الذين تمسكوا به قياس عام، وتمسك أصحابنا بقياس يختص بالنكاح،