أصلها، كقوله: (فيما سقت السماء العشر). حتى ذهب بعض الناس في هذا إلى [نفي] التمسك بالعموم فيه.
فإذا تقررت هذه القاعدة، فالرسول - عليه السلام - أفصح من نطق بالضاد، وقصده من [ألفاظه] كمال البيان، وإزالة الإشكال، والمخاطبون في زمانه، وهم العرب العاربة، وقواعد القياس عند كثير منهم لم تتقرر، [فإذا ذاك] إنما [يدريه المجتهدون، وليس أكثر من خاطبه الرسول [بالأحكام ذلك] الزمان كانوا مجتهدين، ولا يكون قياس البضع على المال، أو الإناث على الذكور، بالغا في القوة في تخصيص العمومات، كالقرائن الحالية والمقالية، فإنا بالضرورة لو سمعنا رجلا يقول: أيما امرأة دخلت الدار فلها كذا، لم (127/ أ) يتأت لنا تنزيله على المكاتبة بحال. وقد اشتملت الواقعة على قيود كثيرة من جهة اللغة، تقوى أمر العموم: