وأما قوله: [ويبطل أيضا بقوله: [فنكاحها باطل]. ونكاح [الصغيرة] لا ينعقد باطلا، بل موقوف على الإجازة، [وقولهم]: [إن تسميته] باطلا، [أي] مصيره إلى البطلان].
وقول الإمام في الجواب عن هذا: [إنما يسوغ ذلك فيما يؤول إليه