[المخطئ] في المجتهدات. فلنرسم على هؤلاء [الثلاثة] [ثلاث] مسائل.
مسألة: ذهب الجاحظ [إلى] أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية وغيرهم، إن كان معاندا على اختلاف اعتقاده، فهو آثم، وإن نظر فعجز عن [درك] الحق، فهو معذور، وإن ترك النظر [لجهله] بوجوبه، فهو أيضا معذور، وإنما الآثم [المعذب]، المعاند خاصة، لأن الله تعالي لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وهؤلاء قد لازموا عقائدهم، خوفا من الله تعالى، فلا يعذبهم، [إذ] لم يقدرهم على غير هذا.
وهذا الذي قاله يجوز من جهة العقل، ولكن دلت قواطع السمع على خلافه، وهي أمور معلومة ضرورة، فإنا كما نعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى الخلق وشرع الصلاة والصوم، فكذلك نعلم أن كفر أهل الكفر من المشركين،