[بأن] التأويل [لا يرد] على النصوص، ولا على المجملات في عرف الأصوليين، وإن كان له ورود عليها عند الفقهاء والمفسرين. وإذا تعارضت النصوص، بطل التأويل، وإن كانت متواترة، بطل الترجيح، ولا يبقي إلا النسخ خاصة.
وقول الإمام: (إن النصوص إذا تعارضت [نظر] إلى الترجيح) .. ينزل على ما إذا كان النقل آحاداً، وبقية الكلام مفهوم.
قال الإمام [رحمه الله]: (فأما الظاهر الذي يتطرق إمكان التأويل إليه) [إلى قوله] (وسبيل نقل الإجماع التواتر). قال الشيخ: