المتكلم [بها]، ولكن [غلب] في عرف الأصوليين اختصاص التأويل بالظواهر.
وقد يطلق التأويل عند الفقهاء على محض الاستدلال [بالدليل الذي ليس بنص، فكأنه بين مراد المطلوب، وقد قال] مالك رحمه الله: يجوز تحريق قري العدو، وتأول قوله تعالي: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها}، أن ذلك نزل في تحريق نخل بني [النضير] [وفيها] يقول حسان بن ثابت: