بعض الخائضين في الأصول إلى أن فعل الرسول [- عليه السلام -] على الحظر ومعناه بالإضافة إلينا لا بالإضافة [إليه]، إذ لا أحد من الأمة [يعين في فعله] المطلق [المعصية]، وإنما الناس يختلفون في الإمكان والاستحالة، فأما [تعين] المعصية، فلا ذاهب إليه، وهؤلاء القوم [سلكوا] في تقرير ذلك أصلين:
أحدهما- أن الأفعال قبل ورود الشرع على الحظر، وقد تقدم ذلك الرد عليه.
والثاني-[أن] فعله مختص به لا يتعداه، فيبقي الفعل على ما كان عليه في حقنا قبل أن يفعل الرسول [- عليه السلام -]. [وهذا طريق الواقفية، نظرًا منهم إلى قصور دلالة الفعل على حكم أفعالنا. وهذا لعمري عند الاقتصار على مجرد الفعل، [وأما] مع الطريق الذي قررناه بالإضافة إلى الصحابة، فلا يصح ذلك، لما سبق من اعتقادهم نفي الحرج في الأفعال التي ليست من قبيل القربات.