فلا حاجة إلى خصوصية حكم الفعل، بل يكون الفعل مندوبا إليه بالإضافة إلينا، وإن أمكن أن يكون في حقه واجبا.
والذي يصح عندي في هذه المسألة القسم الأول، فإنهم اعتقدوا أنه واحد من المكلفين، وأن حكم الله عليه وعليهم على جهة واحده، إلا في أمور يسيرة، [ولا تكاد] أن تبلغ في الشريعة عشرة أحكام، بعد أن أعلمهم اختصاصه بها [عنهم]، وبقي القوم على اعتقاد المشاركة [له] في الأحكام. فعلى هذا لا يقضي بكون الفعل مندوبا إليه، إلا بعد أن يثبت أنه مندوب إليه في حقه. وإن لم يتبين ذلك، [وثبت] التقرب خاصة، ثبت في حقهم التقرب، ونبقى على التردد في الندب والوجوب.