إخراج] الكلام عن مقصد العقلاء، وهو بمثابة ما إذا قال القائل: السودان [إذا] عطشوا [لم] يروهم إلا الماء، مع القطع بأم من سواهم كذلك. وهذا لا يقوله القائل إلا تبين هزله وهزؤه أو جهله، [وفساد عقله]. وإن اعترفتم بالتخصيص عند عدم الفائدة، فإذا لم تظهر، فالأصل عدمها، فيجب القول بالمفهوم حتى يظهر أمر [آخر]، [غير] مقصد المخالفة. وأما ترك المفهوم [لمحض] الاحتمال، فلا وجه له. (117/أ) قلنا: هذا خيال باطل.
وقول القائل: إذا لم تظهر الفائدة، فالأصل عدمها، كلام ضعيف، ومن سلم أن الأصل العدم؟ ولو صح هذا، لجاز للمجتهد عند مصادقة العموم [أو غيره، أن يبادر إلى الحكم به، بناء على أن الأصل عدم المخصصات، ففرق بين أن يثبت العدم]، [وبين] [أن لا] يعلم الثبوت. فإذا ثبت العدم في مسائل التقسيم، صح الاعتماد، وإن لم [يحصل] الثبوت، لم يجز [الإعدام].