ذلك، فلم يكن في ترك المفهوم خروج عن مقتضى اللسان. (95/ب)] كما [أنها تستعمل لفظ العموم تارة مستغرقًا، وتارة غير مستغرق، فكان ترك المفهوم، وتخصيص العموم، من السائغ الذي لا يستنكر. وقد تقدم الكلام على أنه إذا دل دليل على إخراج صورة من صور المفهوم، فهل يسقط المفهوم] بالكلية [؟ أو يتمسك] به [(116/أ)] في البقية [؟ وهذا على القول بأن العموم إذا خص لا يكون مجملا.
أما من ذهب إلى أن إخراج صورة من صور العموم، توجب الإجمال،