(مسألة: [قد ذكرنا] أن المفهوم [ينقسم] [إلى ما يقع نصا، غير قابل للتأويل، ويغلب ذلك في مفهوم الموافقة])

نصا، غير قابل للتأويل، ويغلب ذلك في مفهوم الموافقة]) إلى قوله (المفهومات). قال الشيخ: لا يكاد عند القائلين [بمفهوم] المخالفة أن [يرقى] الأمر [إلى] حد يحصل [العلم]. وإنما هو عند القائلين به ظاهر، ولكن كل ظاهر بالضرورة لابد فيه من جهة مقطوع بها، هي التي لا يتوصل [إلى] إزالتها بوجه، [والعموم] لا يسقط جميعه، حتى [يصير] اللفظ لغوًا، وكذلك [صيغة] الطلب، فكل ظاهر فلا بد فيه من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015